الاجتهادات الخاصة 4348

الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنايات يختلف عن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح.
قرار رقم * (جناية أساس 77 قرار 222 تاريخ 4/4/1961).