Call us now:
الأحكام الصادر بجرم الفرار عن المحاكم العرفيه المشكله بالمرسوم 150 لعام 1949 لا تعتبر نافذه إلا بعد تصديقها من المحاكم العسكريه.
قرار رقم * (جناية 343 قرار 207 تاريخ 23/3/1960).
الأحكام الصادر بجرم الفرار عن المحاكم العرفيه المشكله بالمرسوم 150 لعام 1949 لا تعتبر نافذه إلا بعد تصديقها من المحاكم العسكريه.
قرار رقم * (جناية 343 قرار 207 تاريخ 23/3/1960).