الاجتهادات الخاصة 4351

لا تطبق أحكام الماده 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار إلا إذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكريه.
قرار رقم * (جنحة أساس 828 قرار 746 تاريخ 12/3/1953).