الاجتهادات الخاصة 4356

إن كل محكوم عليه بالأشغال الشاقه يكون خلال تنفيذ عقوبته في حاله الحجز وكذلك الحال بالنسبه للمتهم الفار الذي تخضع أمواله اعتباراً من صيروره الحكم نافذاً للأصول المتبعه في إداره أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال إليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي (مد 50 ق ع و328 ق ا ج) مما يحق الهدف من الحجز.
قرار رقم * (أمن اقتصادي 70/981 قرار 11 تاريخ 18/12/1982).