الاجتهادات الخاصة 4358

ـ إن الطعن بالقرار الصادر عن محكمه الأمن الاقتصادي غير مقبول إذا كان الطاعن فاراً من وجه العداله.
ـ إن طلب انعدام الحكم لعدم الاختصاص يكون بقضاء الخصومه ولا يمكن أن يصدر بغرفه المذاكره.
ـ لا يجوز الطعن بالقرارات الصادره غياباً.
قرار رقم * (نقض سوري أمن اقتصادي أساس 70 قرار 58 تاريخ 24/6/1985).