الاجتهادات الخاصة 4359

إن الحكم الغيابي في الدعوى الجنائيه قابل للإلغاء وإعاده المحاكمه حين تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه وفقاً لحكم الماده 333 أصول جزائيه الأمر الذي يجعله غير قابل للطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 1023 قرار 570 تاريخ 28/1/1985).