الاجتهادات الخاصة 4362

إن أحكام محكمه الاستئناف القاضيه بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالماده 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 18 تاريخ 31/3/1973).