الاجتهادات الخاصة 4368

لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف.
قرار رقم * (جنحة أساس 279 قرار 290 تاريخ 14/2/1984).