الاجتهادات الخاصة 4369

إذا كان الجرم المقترف جنحوي الوصف فليس للنيابه أن تتخطى محكمه الدرجه الثانيه وإن أعلن القاضي في حكمه أن الجرم من نوع القباحه.
قرار رقم * (جنحة أساس 224 قرار 37 تاريخ 16/1/1966).