Call us now:
تنفيذ ـ شطب
إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشروطة واعتبر تفويت المدة بمثابة إقرار قضائي ولم يعد شطب المعاملة التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلاً لهذه القوة التي اكتسبها السند.
(استئناف حلب رقم 151 تاريخ 21/11/1965 محامون ص447 لعام 1967)