الاجتهادات الخاصة 4375

إن تقرير الاختصاص من القرارات الإعداديه التي لا تقبل الطعن إلا بعد صدور الحكم في الأساس.
قرار رقم * (جنحة أساس 849 قرار 344 تاريخ 26/2/1958).