Call us now:
ـ أحكام القرار 6 ل.ر ملغاه بالقانون 405.
ـ القرارات التي يصدرها أمين العاصمه ضمن اختصاصه تعتبر من أنظمه البلديه.
ـ العقوبه الوارده في الماده 113 من قانون البلديات هي من نوع الجنحه.
ـ لا تأثير لتحديد العقوبه من قبل أمين العاصمه مادامت محدده بالأصل بالقانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 4133 قرار 3716 تاريخ 30/12/1968).