Call us now:
تنفيذ ـ قرار بيع ـ إشكال تنفيذي
إذا قرر رئيس التنفيذ بيع السيارة للوفاء بحقوق المصدوم، له أن يرفض وقف التنفيذ المطلوب بحجة أن السيارة مرهونة أو مؤمنة. وعلى من يدعي الأولوية أو الامتياز مراجعة المحكمة. وهذا الخلاف برمته إشكال تنفيذي مرجعه الطعن بالاستئناف ويرد الطعن به شكلاً.
(نقض رقم 121 تاريخ 19/4/1967 محامون ص214 لعام 1967)