الاجتهادات الخاصة 4385

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادره قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى علها منع السير في الدعوى.
(جناية أساس 272 قرار 859 تاريخ 27/11/1985).