الاجتهادات الخاصة 4389

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادره قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
قرار رقم * (جناية أساس 43 قرار 92 تاريخ 2/2/1987).