الاجتهادات الخاصة 4394

ـ يجوز للشاكي أن يتخذ صفه الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمه البدائيه أو الجنائيه (مد 63/ق.أ.ج).
ـ يستطيع المدعي الشخصي أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل في الدعوى في مرحله التحقيق الأولي فإذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الإحاله إلى منع المحاكمه وقبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار.
قرار رقم * (جناية أساس 378 قرار 198 تاريخ 24/3/1984).