الاجتهادات الخاصة 4395

ـ لا يقبل الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
ـ إن المحكمه ليست ملزمه بإجراء خبره فنيه كلما طلب منها ذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 385 قرار 3195 تاريخ 20/11/1983).