Call us now:
أصول ـ تبليغ وكيل ـ مهلة المسافة
تبليغ الوكيل له نفس مفعول تبليغ الأصيل. إذا أجري التبليغ للوكيل، فمهلة المسافة تحسب بالنسبة لمكان إقامة الموكل لا الوكيل، وعدم ذكر ساعة تبليغ الحكم لا أهمية له لأن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات.
(نقض رقم 156 أساس 532 تاريخ 23/3/1965 محامون ص111 لعام 1965)