Call us now:
تأمين ـ مسؤولية ـ شركة تأمين ـ ادعاء
للمتضرر أن يقيم الدعوى على شركة التأمين أو المسؤول بالمال، ولو كان سبق له أن حكم السائق، لأنه من حيث النتيجة لن يقبض من المسؤولين المتضامنين إلا الحق مرة واحدة.
(نقض رقم 465 تاريخ 27/9/1967 محامون ص414 لعام 1967)