Call us now:
لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن في الحكم الصادر عن محكمه الجنايات إلا ما يتعلق فيه بالإلزامات المدنيه.
(جناية أساس 321 قرار 874 تاريخ 2/10/1984).
لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن في الحكم الصادر عن محكمه الجنايات إلا ما يتعلق فيه بالإلزامات المدنيه.
(جناية أساس 321 قرار 874 تاريخ 2/10/1984).