Call us now:
للنيابه العامه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمه الجنايات بجنايه (مد 339 ق أ ج) ولا يحق للمحكوم عليه غياباً الطعن في الحكم لأن طبيعه هذا الحكم تحتم أن يكون موقتاً وهو يعتبر لاغياً إذا ما سلم المحكوم عليه نفسه أو القي القبض عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 342 قرار 339 تاريخ 23/3/1982).