Call us now:
ـ إذا قدم الطعن ممن لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمه أول وثاني درجه ولم يكن ممثلاً فيها فإنه يرد شكلاً.
ـ إن حق الطعن محصور في المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي والنيابه (مد 340 ق أ ج).
قرار رقم **
ـ إذا قدم الطعن ممن لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمه أول وثاني درجه ولم يكن ممثلاً فيها فإنه يرد شكلاً.
ـ إن حق الطعن محصور في المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي والنيابه (مد 340 ق أ ج).
قرار رقم **