Call us now:
ـ للمدعي الشخصي في الأحكام الغيابيه الصادره عن محكمه الجنايات حق الطعن بالإلزامات المدنيه فقط.
ـ سكوت المدعي الشخصي عن الحكم الصادر غيابياً بتعويض (20 ألف ليره سوريه) ولم يطعن بالقرار مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ وأصبح الحكم حقاً مكتسباً للمحكوم عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 217 قرار 453 تاريخ 18/3/1987).