الاجتهادات الخاصة 441

تركات ـ تصفية
المصفي حين يجد التركة معسرة يوقف دفع كل دين ولو كان غير منازع عليه حتى توزع الموجودات وفقاً لدرجات الامتياز ولا مجال للتقاص بما يثار في ذلك.

(نقض رقم 421 تاريخ 23/8/1967 محامون ص415 لعام 1967)