Call us now:
من حق المتهم الفار التمسك بالحقوق المكتسبه الناجمه عن عدم سلوك النيابه طرق الطعن لإصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.
قرار رقم * (جناية أساس 526 قرار 561 تاريخ 25/6/1958).
من حق المتهم الفار التمسك بالحقوق المكتسبه الناجمه عن عدم سلوك النيابه طرق الطعن لإصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.
قرار رقم * (جناية أساس 526 قرار 561 تاريخ 25/6/1958).