الاجتهادات الخاصة 4412

ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في الحكم سوى فيما يتعلق بالإلزامات المدنيه.
ـ عدم سماع شهود الدفاع يعتبر إخلالاً بحق الدفاع المقدس.
قرار رقم * (جناية أساس 425 قرار 23 تاريخ 14/1/1987).