Call us now:
ـ ليس لرئيس الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش مباشره حق الطعن بنفسه.
ـ ليس للمدعي الشخصي الطعن إلا فيما يتعلق بالإلزامات المدنيه دون سواها.
ـ إن قرار عدم الاختصاص لا يوقف سير العداله ولا يفصل بموضوع الدعوى ولذا فإن الطعن فيه يرد شكلاً.
قرار رقم * (أمن اقتصادي أساس 32 قرار 110 تاريخ 13/5/983).