Call us now:
إذا كانت النيابه العامه لم تطعن بالتكييف القانونيه الذي قررته المحكمه للجريمه، فإنه ليس للجهه المدعيه التصدي لهذا التكييف لتعلقه بالحق العام، ويبقى حقها مقتصراً على الحق الشخصي (الماده 340 ق أ ج).
قرار رقم * (جناية أساس 239 قرار 263 تاريخ 19/4/1983).