الاجتهادات الخاصة 4415

إذا كانت النيابه العامه لم تطعن بالتكييف القانونيه الذي قررته المحكمه للجريمه، فإنه ليس للجهه المدعيه التصدي لهذا التكييف لتعلقه بالحق العام، ويبقى حقها مقتصراً على الحق الشخصي (الماده 340 ق أ ج).
قرار رقم * (جناية أساس 239 قرار 263 تاريخ 19/4/1983).