Call us now:
ـ للمدعى عليه والنيابه العامه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي حق الطعن بالنقض كل فيما يتعلق بحقوقه (مد 340 ق ا ج).
ـ إن قرارات البراءه التي لا تطعن النيابه العامه فيها ويصبح بالتالي الجانب الجزائي فيها مبرماً، تقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي، لأن انقضاء الدعوى العامه على هذا الشكل لا ينهي الدعوى الشخصيه.
ـ إن من واجب قاضي الموضوع تعليل انتقائه الأدله وتبرير قناعته ومناقشه الأدله التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله، كما يجب أن يكون تسبيبه كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً. والتزام قاضي الموضوع بهذا الواجب مسأله قانونيه تخضع لرقابه محكمه النقض.
ـ إن الغموض في قرار الحكم من جهه أسبابه الموجبه يقع في نطاق أحكام الفقره 6 من الماده 342 ق ا ج التي توجب النقض عند خلو الحكم من أسبابه الموجبه أو عدم كفايتها أو غموضها.
(جناية 273 قرار 927 تاريخ 29/6/1980).