Call us now:
ـ الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائيه إلا بالالتزامات المدنيه دون سواها (مد 340 ق.ا.ج).
ـ القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوي الحق العام (مد 49 ق.ع.ع).
(جنحة عسكرية 1432 قرار 1528 تاريخ 12/11/1980).
ـ الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائيه إلا بالالتزامات المدنيه دون سواها (مد 340 ق.ا.ج).
ـ القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوي الحق العام (مد 49 ق.ع.ع).
(جنحة عسكرية 1432 قرار 1528 تاريخ 12/11/1980).