Call us now:
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرارات محكمه الجنايات إلا فيما يتعلق بالالتزامات المدنيه.
قرار رقم * (جناية أساس 307 قرار 353 تاريخ 6/4/1967).
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرارات محكمه الجنايات إلا فيما يتعلق بالالتزامات المدنيه.
قرار رقم * (جناية أساس 307 قرار 353 تاريخ 6/4/1967).