Call us now:
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرارات الاتهام التي تصدر عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب غير قابله للطعن بطريق النقض وإن القرارات التي تصدر بمنع المحاكمه من أجل هذه الجرائم إنما تخضع للاستئناف أمام قاضي الإحاله.
(جناية أساس 880/982 قرار 860 تاريخ 28/8/1982).