Call us now:
إن قاضي الإحاله غير مختص للنظر باستئناف قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشموله بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لأن هذه القرارات تقبل الطعن أمام محكمه النقض مباشره فقط.
قرار رقم * (جناية أساس 559 قرار 683 تاريخ 17/5/1977).
إن قاضي الإحاله غير مختص للنظر باستئناف قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشموله بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لأن هذه القرارات تقبل الطعن أمام محكمه النقض مباشره فقط.
قرار رقم * (جناية أساس 559 قرار 683 تاريخ 17/5/1977).