Call us now:
قرار قاضي التحقيق في قضايا التهريب لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحاله ويقبل الطعن بطريق النقض.
(أحداث 1816 قرار 940 تاريخ 2/12/1980).
قرار قاضي التحقيق في قضايا التهريب لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحاله ويقبل الطعن بطريق النقض.
(أحداث 1816 قرار 940 تاريخ 2/12/1980).