Call us now:
تعويض ـ إعذار ـ تقادم
إذا أغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين أباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، فليس من مجال لفرض الإعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ.
(نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 محامون ص73 لعام 1967)
تعويض ـ إعذار ـ تقادم
إذا أغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين أباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، فليس من مجال لفرض الإعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ.
(نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 محامون ص73 لعام 1967)