Call us now:
ـ قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابه العامه والمتهم فقط بصراحه الفقره الأولى من الماده 341 أصول جزائيه.
ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكم طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل.
ـ يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذ كان يستند إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توافر العناصر الجرميه أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جناية أسا 550 قرار 491 لعام 1985).