Call us now:
ـ قرارات منع المحاكمه تقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
ـ إذا كان قرار منع المحاكمه لعدم كفايه الأدله لا يجوز الطعن به من المدعي الشخصي طعناً أصلياً.
قرار رقم * (جناية أساس 803 قرار 554 تاريخ 25/3/1987).