Call us now:
إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد وطعنت النيابه العامه بحق واحد منهم. لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن إلا تبعاً لطعن النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 300 قرار 24 تاريخ 14/1/1987).
إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد وطعنت النيابه العامه بحق واحد منهم. لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن إلا تبعاً لطعن النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 300 قرار 24 تاريخ 14/1/1987).