Call us now:
ـ إن الماده 341 أصول جزائيه حضرت حق الطعن في قرارات الاتهام الجنائيه بالمتهم والنيابه العامه معاً.
ـ المحكمه غير مقيده بوصف قاضي الإحاله ولها توصيف الفعل حسبما تراه.
قرار رقم * (جناية أساس 92 قرار 72 تاريخ 28/1/1987).
ـ إن الماده 341 أصول جزائيه حضرت حق الطعن في قرارات الاتهام الجنائيه بالمتهم والنيابه العامه معاً.
ـ المحكمه غير مقيده بوصف قاضي الإحاله ولها توصيف الفعل حسبما تراه.
قرار رقم * (جناية أساس 92 قرار 72 تاريخ 28/1/1987).