Call us now:
قرارات الإحاله أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابه العامه والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
قرار رقم * (جناية أساس 454 قرار 165 تاريخ 8/2/1987).
قرارات الإحاله أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابه العامه والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
قرار رقم * (جناية أساس 454 قرار 165 تاريخ 8/2/1987).