Call us now:
ـ قاضي الإحاله يستقل بتقدير مدى كفايه الأدله للاتهام.
ـ الإحاله إلى محكمه الصلح غير قابله للطعن عملاً بالماده 341 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 689 قرار 431 تاريخ 15/3/1987).
ـ قاضي الإحاله يستقل بتقدير مدى كفايه الأدله للاتهام.
ـ الإحاله إلى محكمه الصلح غير قابله للطعن عملاً بالماده 341 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 689 قرار 431 تاريخ 15/3/1987).