Call us now:
قرارات الظن لا تقبل الطعن لأن القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص وإن محكمه الجنح تملك تعديلها إذا رأت أن الفعل هو جنائي الوصف.
(جناية أساس 1413 قرار 1192 تاريخ 21/6/1987).
قرارات الظن لا تقبل الطعن لأن القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص وإن محكمه الجنح تملك تعديلها إذا رأت أن الفعل هو جنائي الوصف.
(جناية أساس 1413 قرار 1192 تاريخ 21/6/1987).