Call us now:
إن قرار منع المحاكمه لعدم كفايه الأدله لا يقبل الطعن فيه من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً.
قرار رقم * (جناية أساس 1012 قرار 781 تاريخ 22/4/1987).
إن قرار منع المحاكمه لعدم كفايه الأدله لا يقبل الطعن فيه من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً.
قرار رقم * (جناية أساس 1012 قرار 781 تاريخ 22/4/1987).