Call us now:
تقادم ـ انقطاع
لا تقطع التقادم دعوى المعونة القضائية، لأنها ليست مطالبة قضائية كالمقصودة في المادة 380 مدني.
(نقض رقم 77 تاريخ 15/3/1967 محامون ص153 لعام 1967)
تقادم ـ انقطاع
لا تقطع التقادم دعوى المعونة القضائية، لأنها ليست مطالبة قضائية كالمقصودة في المادة 380 مدني.
(نقض رقم 77 تاريخ 15/3/1967 محامون ص153 لعام 1967)