Call us now:
إن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من النيابه العامه والمتهم دون المدعي الشخصي بصراحه الماده 341 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 1119 قرار 302 تاريخ 15/6/1985).
إن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من النيابه العامه والمتهم دون المدعي الشخصي بصراحه الماده 341 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 1119 قرار 302 تاريخ 15/6/1985).