Call us now:
ـ أجاز القانون للظنين والنيابه العامه الطعن في قرار قاضي الإحاله بإحاله الظنين على محكمه الجنح في حالتين فقط:
الحاله الأولى ـ فيما يفصل قاضي الإحاله في موضوع الاختصاص.
الحاله الثانيه ـ فيما يفصل في مسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
ـ إن بحث قاضي الإحاله في وصف الجريمه يدخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلاً في الاختصاص.
قرار رقم * (جناية أساس 790 قرار 289 تاريخ 2/6/1985 قرار مماثل رقم 755 تاريخ 28/6/1986).