Call us now:
الحالات التي يقبل فيها لا طعن بقرار قاضي الإحاله من النيابه العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 1272 قرار 677 تاريخ 7/3/1964).
الحالات التي يقبل فيها لا طعن بقرار قاضي الإحاله من النيابه العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 1272 قرار 677 تاريخ 7/3/1964).