Call us now:
إن المشرع لم يجز الطعن من النيابه العامه بقرارات قاضي الإحاله المتضمنه إحاله المدعى عليه أمام محاكم الجنح والمخالفات إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
قرار رقم * (جناية أساس 584/1982 قرار 637 تاريخ 15/6/1982).