الاجتهادات الخاصة 4446

إن المشرع لم يجز الطعن من النيابه العامه بقرارات قاضي الإحاله المتضمنه إحاله المدعى عليه أمام محاكم الجنح والمخالفات إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
قرار رقم * (جناية أساس 584/1982 قرار 637 تاريخ 15/6/1982).