الاجتهادات الخاصة 445

تقادم ـ انقطاع
لا يعتبر كتاب المطالبة العادية قاطعاً للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة، فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة دون غيرها.

(نقض رقم 186 تاريخ 5/6/1967 محامون ص324 لعام 1967)