Call us now:
إن قرارات الاتهام الجنائيه لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا من المتهم والنيابه العامه (ف آ مد 341 ق.أ.ج) ولا تقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي طعناً أصلياً ودون طعن من النيابه العامه.
(جناية أساس 1382/1981 قرار 1395 تاريخ 19/12/1981).
إن قرارات الاتهام الجنائيه لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا من المتهم والنيابه العامه (ف آ مد 341 ق.أ.ج) ولا تقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي طعناً أصلياً ودون طعن من النيابه العامه.
(جناية أساس 1382/1981 قرار 1395 تاريخ 19/12/1981).